map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4294

أبناء المفقودين الفلسطينيين في سورية بين الفراغ القانوني وغياب الحماية!

تاريخ النشر : 27-12-2025
أبناء المفقودين الفلسطينيين في سورية بين الفراغ القانوني وغياب الحماية!

باسـم يونس السـبع

محامي وباحث قانوني

لم يكن "اللاجئ الفلسـطيني" في سـوريا يوماً خارج المعادلة القـانونية، لكنه كان دومـاً في أكثر نقاطها هشـاشـة.

فمنذ انطلاق "الثورة السـوريةً، وما رافقها من "اعتقـالات واختفـاءات قسـرية"، وجد آلاف "اللاجئين الفلسـطينيين" أنفسهم أمام مأسـاة مركبة تتجلى في غياب المعيل، وانسـداد الأفق القـانوني، وتعطيل الحقوق الأسـاسـية للزوجات والأبنـاء.

وقد ترتب على هذا الواقع حرمان أبنـاء المفقودين من "اللاجئين الفلسـطينيين" من حقوق جوهرية، كالإرث، والنفقة، والوصاية، والتعويض، نتيجة غياب أي معالجة قانونية "عادلة" تراعي ظروف الاختفاء القسري وخصوصية الوضع القـانوني "للاجئ الفلسـطيني".

أولًا ـ خصوصية "اللاجئ الفلسـطيني" المفقود

يخضع "اللاجئ الفلسـطيني" في سـوريا لوضع قانوني خاص، يسـتند إلى قانون تنظيم أوضاع الفلسـطينيين العرب في سـوريا رقم ـ "260"لعام ـ "1956"، الذي سـاوي الفلسـطيني بالسـوري في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، باسـتثناء الجنسية والحقوق السياسية.

وهذا يفرض على الدولة واجب حماية الأسـرة الفلسـطينية اجتماعياً وقانونياً أسـوة بالمواطن السـوري.

كما أن سـوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لعام ـ "1989"، التي تلزم الدولة بكفالة حق الطفل في مستوى معيشي لائق، وحمايته من الحرمان عند فقدان أحد الوالدين، بغض النظر عن الوضع القانوني للأب أو سـبب غيابه.

وبناءً عليه، فإن اختفاء المعيل قسراً يضع الأسـرة الفلسـطينية في فراغ قانوني مضاعف، تتعطل فيه الحماية المرتبطة بالنفقة والإرث والولاية، في ظل غياب آلية وطنية فعالة لمعالجة هذه الحالات الاسـتثنائية.

ثانيـاً ـ تعطيل الحقوق بسبب الاختفاء القسري

يؤدي الاختفاء القسري إلى شـلل قانوني فعلي، حيث.

            •تعطيل الذمة المالية للمفقود،

            •حرمان الزوجة من النفقة والولاية الفعلية،

            •تجميد أي حق محتمل بالتعويض.

وهذا الواقع يشكل إخلالاً صريحا" بمبادئ "حماية الأسرة والطفل" المنصوص عليها في الدستور السـوري "المادتان 44 ـ 45"، ويضع النساء والأطفال في دائرة الفقر والهشاشة، رغم أن مبدأ شـخصية المسؤولية يقتضي عدم تحميلهم تبعات فعل لم يرتكبوه.

ثالثـاً ـ النفقة والإعالة.

النفقة واجبة قانوناً بموجب "قانون الأحوال الشـخصية السـوري"، ولا يشترط القانون ثبوت الوفاة للحكم بها.

وفي حالات الفقد القسـري، يجيز القانون والاجتهاد القضائي.

            •التقدم بطلب نفقة مؤقتة أمام القضاء المختص،

            •إثبات واقعة الفقد بجميع وسـائل الإثبـات المتاحة،

            •الحصول على نفقة مستمرة قابلة للمراجعة،

 

إن ربط النفقة بإعلان الوفاة فقط يُعد خطأ في التطبيق، ويتعارض مع الغاية الأسـاسية للقانون في "حماية الأسـرةً ومنع الضرر.

رابعـاً ـ الأبنـاء والولاية

حيث لا يسـقط غياب الأب حقوق الأبنـاء، ولا يبرر حرمان الأم من الولاية.

ويسـتند تثبيت الولاية المؤقتة للأم.

            •قانون الأحوال الشخصية،

            •اتفاقية حقوق الطفل المادة ـ "3" التي تجعل مصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول.

حيث يضمن تثبيت الولاية استمرار التعليم، والرعاية الصحية، وحماية الحقوق المدنية للأطفال القصر.

خامسـاً ـ التـركة وحماية أموال القص

وفق القواعد العامة في "القانون المدني السـوري "المتعلقة بإدارة أموال الغائب والمفقود، لا يجوز ترك التـركة دون حماية.

وتفرض هذه القواعد.

            •تعيين قيم أو اتخـاذ إجراءات تحفظية،

            •منع أي تصرف يضر بمصلحة الورثة القصر،

إلى حين البت بمصير المفقود قانوناً.

سادسـا ـ التعـويض وجبر الضرر.

إن فقدان المعيل يخلف ضرراً مادياً ومعنوياً جسيماً.

حيث يسـتند حق التعويض.

            •القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية في "القانون المدني السوري"،

            •مبادئ العدالة وجبر الضرر المعتمدة وطنياً ودولياً.

كما يشمل ذلك التعويض.

            •فقدان الدخل،

            •الضرر النفسي،

            •تعطيل الحقوق الأسـاسية للأسـرة.

سـابعاً ـ الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

ـ وكالة الأونروا

تسـتند خدمات "الأونروا "إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ـ "302" لعام ـ 1949، حيث يشمل.

            •مساعدات نقدية للأسر الأشد فقرًا،

            •دعماً غذائياً،

            •خدمات تعليمية وصحية،

            •مساعدات طارئة.

وتُدرج أسر فاقدي المعيل ضمن فئات الهشـاشـة وفق تقييم الاحتياج، لهذا يجب

            •التسجيل الرسمي،

            •تقديم ما يثبت فقدان المعيل،

            •تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ـ الهيئة العامة "للاجئين الفلسـطينيين"

تُعد الهيئة المرجعية الرسـمية لتثبيت الوضع القـانوني "للاجئ الفلسطيني" في سـوريا، ويُسهم التسـجيل لديها.

            •دعم طلبات النفقة والولاية أمام القضاء،

            •توثيق حالة الفقد،

            •وتسـهيل التنسيق مع "الأونروا".

ثامنـاً ـ الوصية الواجبة لأبنـاء المفقودين.

تُعد الوصية الواجبة مقاربة شـرعية وقانونية وقائية، تهـدف إلى حماية نصيب الأبنـاء في الحالات التي يتعذر فيها ترتيب آثار الإرث بسـبب الفقد القسري.

حيث تسـتند إلى مقاصد الشـريعة في حفظ المال ورعاية القصر، وإلى اجتهـادات فقهية معتبرة، دون أن تكون بديلاً عن الحل التشـريعي الشـامل.

تاسـعاً ـ التوصية التشـريعية.

نقترح معاملة أبنـاء المفقودين اللاجئ الفلسـطيني "خلال الثورة السـورية أسـوةً بأبنـاء الشـهداء، في ما يتعلق بالنفقة، والإعالة، والتعويض، والحماية القـانونية، اسـتناداً.

            •مبدأ المسـاواة أمام القانون المادة ـ " 33 "من الدستور،

            •وحدة الضرر والسـبب الوطني.

ختـاماً ـ إن اسـتمرار تعطيل حقوق أبنـاء وزوجات المفقودين "اللاجئ الفلسطيني" في سـوريا لم يعد مجرد فراغ قانوني، بل أصبح إخفـاقاً فعلياً في تطبيق مبادئ العـدالة وحماية الأسـرة والطفل.

وإلى حين اسـتكمال المعـالجة التشـريعية، تبقى الأدوات المتاحة من التسـجيل الرسـمي، واللجـوء إلى القضاء، والاسـتفادة من "الأونروا" تعد مسارات قانونية ضرورية لتخفيف الظلم ومنع ضياع الحقوق.

 

وعليه، إنصـاف أبنـاء المفقودين ليست مسـألة شـفقة، بل التـزام قانوني ودسـتوري وأخـلاقي لا يحتمل التـأجيل.

الوسوم

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/22509

باسـم يونس السـبع

محامي وباحث قانوني

لم يكن "اللاجئ الفلسـطيني" في سـوريا يوماً خارج المعادلة القـانونية، لكنه كان دومـاً في أكثر نقاطها هشـاشـة.

فمنذ انطلاق "الثورة السـوريةً، وما رافقها من "اعتقـالات واختفـاءات قسـرية"، وجد آلاف "اللاجئين الفلسـطينيين" أنفسهم أمام مأسـاة مركبة تتجلى في غياب المعيل، وانسـداد الأفق القـانوني، وتعطيل الحقوق الأسـاسـية للزوجات والأبنـاء.

وقد ترتب على هذا الواقع حرمان أبنـاء المفقودين من "اللاجئين الفلسـطينيين" من حقوق جوهرية، كالإرث، والنفقة، والوصاية، والتعويض، نتيجة غياب أي معالجة قانونية "عادلة" تراعي ظروف الاختفاء القسري وخصوصية الوضع القـانوني "للاجئ الفلسـطيني".

أولًا ـ خصوصية "اللاجئ الفلسـطيني" المفقود

يخضع "اللاجئ الفلسـطيني" في سـوريا لوضع قانوني خاص، يسـتند إلى قانون تنظيم أوضاع الفلسـطينيين العرب في سـوريا رقم ـ "260"لعام ـ "1956"، الذي سـاوي الفلسـطيني بالسـوري في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، باسـتثناء الجنسية والحقوق السياسية.

وهذا يفرض على الدولة واجب حماية الأسـرة الفلسـطينية اجتماعياً وقانونياً أسـوة بالمواطن السـوري.

كما أن سـوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لعام ـ "1989"، التي تلزم الدولة بكفالة حق الطفل في مستوى معيشي لائق، وحمايته من الحرمان عند فقدان أحد الوالدين، بغض النظر عن الوضع القانوني للأب أو سـبب غيابه.

وبناءً عليه، فإن اختفاء المعيل قسراً يضع الأسـرة الفلسـطينية في فراغ قانوني مضاعف، تتعطل فيه الحماية المرتبطة بالنفقة والإرث والولاية، في ظل غياب آلية وطنية فعالة لمعالجة هذه الحالات الاسـتثنائية.

ثانيـاً ـ تعطيل الحقوق بسبب الاختفاء القسري

يؤدي الاختفاء القسري إلى شـلل قانوني فعلي، حيث.

            •تعطيل الذمة المالية للمفقود،

            •حرمان الزوجة من النفقة والولاية الفعلية،

            •تجميد أي حق محتمل بالتعويض.

وهذا الواقع يشكل إخلالاً صريحا" بمبادئ "حماية الأسرة والطفل" المنصوص عليها في الدستور السـوري "المادتان 44 ـ 45"، ويضع النساء والأطفال في دائرة الفقر والهشاشة، رغم أن مبدأ شـخصية المسؤولية يقتضي عدم تحميلهم تبعات فعل لم يرتكبوه.

ثالثـاً ـ النفقة والإعالة.

النفقة واجبة قانوناً بموجب "قانون الأحوال الشـخصية السـوري"، ولا يشترط القانون ثبوت الوفاة للحكم بها.

وفي حالات الفقد القسـري، يجيز القانون والاجتهاد القضائي.

            •التقدم بطلب نفقة مؤقتة أمام القضاء المختص،

            •إثبات واقعة الفقد بجميع وسـائل الإثبـات المتاحة،

            •الحصول على نفقة مستمرة قابلة للمراجعة،

 

إن ربط النفقة بإعلان الوفاة فقط يُعد خطأ في التطبيق، ويتعارض مع الغاية الأسـاسية للقانون في "حماية الأسـرةً ومنع الضرر.

رابعـاً ـ الأبنـاء والولاية

حيث لا يسـقط غياب الأب حقوق الأبنـاء، ولا يبرر حرمان الأم من الولاية.

ويسـتند تثبيت الولاية المؤقتة للأم.

            •قانون الأحوال الشخصية،

            •اتفاقية حقوق الطفل المادة ـ "3" التي تجعل مصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول.

حيث يضمن تثبيت الولاية استمرار التعليم، والرعاية الصحية، وحماية الحقوق المدنية للأطفال القصر.

خامسـاً ـ التـركة وحماية أموال القص

وفق القواعد العامة في "القانون المدني السـوري "المتعلقة بإدارة أموال الغائب والمفقود، لا يجوز ترك التـركة دون حماية.

وتفرض هذه القواعد.

            •تعيين قيم أو اتخـاذ إجراءات تحفظية،

            •منع أي تصرف يضر بمصلحة الورثة القصر،

إلى حين البت بمصير المفقود قانوناً.

سادسـا ـ التعـويض وجبر الضرر.

إن فقدان المعيل يخلف ضرراً مادياً ومعنوياً جسيماً.

حيث يسـتند حق التعويض.

            •القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية في "القانون المدني السوري"،

            •مبادئ العدالة وجبر الضرر المعتمدة وطنياً ودولياً.

كما يشمل ذلك التعويض.

            •فقدان الدخل،

            •الضرر النفسي،

            •تعطيل الحقوق الأسـاسية للأسـرة.

سـابعاً ـ الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

ـ وكالة الأونروا

تسـتند خدمات "الأونروا "إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ـ "302" لعام ـ 1949، حيث يشمل.

            •مساعدات نقدية للأسر الأشد فقرًا،

            •دعماً غذائياً،

            •خدمات تعليمية وصحية،

            •مساعدات طارئة.

وتُدرج أسر فاقدي المعيل ضمن فئات الهشـاشـة وفق تقييم الاحتياج، لهذا يجب

            •التسجيل الرسمي،

            •تقديم ما يثبت فقدان المعيل،

            •تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ـ الهيئة العامة "للاجئين الفلسـطينيين"

تُعد الهيئة المرجعية الرسـمية لتثبيت الوضع القـانوني "للاجئ الفلسطيني" في سـوريا، ويُسهم التسـجيل لديها.

            •دعم طلبات النفقة والولاية أمام القضاء،

            •توثيق حالة الفقد،

            •وتسـهيل التنسيق مع "الأونروا".

ثامنـاً ـ الوصية الواجبة لأبنـاء المفقودين.

تُعد الوصية الواجبة مقاربة شـرعية وقانونية وقائية، تهـدف إلى حماية نصيب الأبنـاء في الحالات التي يتعذر فيها ترتيب آثار الإرث بسـبب الفقد القسري.

حيث تسـتند إلى مقاصد الشـريعة في حفظ المال ورعاية القصر، وإلى اجتهـادات فقهية معتبرة، دون أن تكون بديلاً عن الحل التشـريعي الشـامل.

تاسـعاً ـ التوصية التشـريعية.

نقترح معاملة أبنـاء المفقودين اللاجئ الفلسـطيني "خلال الثورة السـورية أسـوةً بأبنـاء الشـهداء، في ما يتعلق بالنفقة، والإعالة، والتعويض، والحماية القـانونية، اسـتناداً.

            •مبدأ المسـاواة أمام القانون المادة ـ " 33 "من الدستور،

            •وحدة الضرر والسـبب الوطني.

ختـاماً ـ إن اسـتمرار تعطيل حقوق أبنـاء وزوجات المفقودين "اللاجئ الفلسطيني" في سـوريا لم يعد مجرد فراغ قانوني، بل أصبح إخفـاقاً فعلياً في تطبيق مبادئ العـدالة وحماية الأسـرة والطفل.

وإلى حين اسـتكمال المعـالجة التشـريعية، تبقى الأدوات المتاحة من التسـجيل الرسـمي، واللجـوء إلى القضاء، والاسـتفادة من "الأونروا" تعد مسارات قانونية ضرورية لتخفيف الظلم ومنع ضياع الحقوق.

 

وعليه، إنصـاف أبنـاء المفقودين ليست مسـألة شـفقة، بل التـزام قانوني ودسـتوري وأخـلاقي لا يحتمل التـأجيل.

الوسوم

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/22509